نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : تجب الزكاة على من يستثمر ماله في صرافة العملات

رقم الفتوى: 3127

التاريخ : 30-09-2015

التصنيف: زكاة التجارة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل تجب الزكاة على من يستثمر ماله في صرافة العملات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعتبر العمل في الصرافة من عروض التجارة، لأن أموالها معدة للبيع والشراء لأجل الربح، فمتى ما بلغت قيمتها نصاباً، وحال عليها الحول؛ وجبت فيها الزكاة. 

واختلف الفقهاء في زكاة الصيارفة، هل يعدّ انقطاع الحول سبباً في عدم وجوب الزكاة عليهم، واستئنافه مرة أخرى: 

فذهب السادة الشافعية إلى عدم وجوب الزكاة على الصيارفة بسبب انقطاع الحول، كما قال الإمام الرملي رحمه الله: "لو باع النقد ببعضه للتجارة، كالصيارفة فإنهم يستأنفون الحول كلما بادلوا، ولذلك قال ابن سريج: بشر الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم" [نهاية المحتاج 3 /65].

وذهب الجمهور، ومنهم السادة الحنفية والحنابلة، إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة، فتجب على الصيارفة؛ لعدم انقطاع الحول، وإن اختلف الجنس في النقد. 

فقد جاء في [بدائع الصنائع للكاساني 2/ 15]: "لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال، وهو المالية والقيمة، فكان الحول منعقداً على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال". 

وجاء في [المبدع لابن مفلح الحنبلي 2/ 305]: "لا ينقطع الحول في أموال الصيارفة، لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو، ووجوبها في غيره".

والأخذ برأي جمهور الفقهاء هو الأبرأ للذمة، والأنفع للفقير. والله تعالى أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا