المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم أخذ شركات التأمين عمولة إعادة التأمين

رقم الفتوى: 3043

التاريخ : 23-02-2015

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم أخذ شركات التكافل عمولة من شركات إعادة التأمين التقليدية أو من الشركات الأخرى على أساس المحاصصات المحلية، وتقوم بقيدها لحساب صندوق "حملة الوثائق"؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

فقد سبق لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية إصدار قرار رقم (46)، في العام (2001م) يقضي بأن إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية من الحاجات العصرية التي تنزل منزلة الضرورات، فكانت الفتوى بجواز "التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة، مع ضرورة توجه شركات التأمين الإسلامية إلى إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية.

فإن قامت شركة التأمين بإعادة التأمين لدى شركة إعادة إسلامية فلا بأس في أخذ عمولات إعادة التأمين، أما إن كانت إعادة التأمين لدى شركة تقليدية فلا يجوز لها أخذ هذه العمولات والخصومات، لكن يجوز لها أن تطلب من شركات إعادة التأمين التقليدية تخفيض قيمة الاشتراك أو الخصم منه وأخذ قيمة التخفيض أو الخصم، وهذا ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، في المعيار الشرعي رقم (41) حيث جاء في المادة (7/2) منه: "لا يجوز لشركة التأمين الإسلامية أخذ عمولة إعادة التأمين، ولكن لها الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية".

وإذا رفضت شركة إعادة التأمين التقليدية منح التخفيضات، فيجوز أخذ عمولات إعادة التأمين أو أرباح إعادة التأمين بشرط صرفها في وجوه الخير والمصالح العامة. والله تعالى أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا