مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يجوز للوالد استثناء الولد العاق من أُعطيته

رقم الفتوى: 2814

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف: الهبة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز شرعًا أن أُسجل أملاكي في حياتي باسم زوجتي وأبنائي وبناتي الصالحين البارّين بوالديهم، وأحرم ثلاث بنات أخريات بسبب هجرهن منزلي وخروجهن عن ولايتي وخلعهن الحجاب وسوء خلقهن؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استثنى العلماء الولد العاق من العدل بين الأبناء في الأعطيات، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "يُستثنى العاق والفاسق إذا عُلم أنه يصرفه في المعاصي؛ فلا يكره حرمانه" "مغني المحتاج" (3/ 567).

كما عدّوا زيادة الفضل سببًا في التفضيل؛ لما روى الإمام مالك عن عائشةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن "أَبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ كانَ نَحَلَها جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِن مَالِهِ بِالغَابَةِ" "الموطأ" (4/ 1089).

قال الإمام ابن حجر رحمه الله: "لو أحرم فاسقًا لئلا يصرفه في معصية، أو عاقًا، أو زاد أو آثر الأحوج، أو المتميز بنحو فضل كما فعله الصديق مع عائشة رضي الله تعالى عنهما [لم يُكره]" "تحفة المحتاج" (6/ 308).

وأجاز العلماء للأب أيضًا أن يعود في هبته لابنه العاق بعد إنذاره، قال الإمام الرملي رحمه الله: "فإنْ وجد [سببًا للرجوع في الهبة] ككون الولد عاقًّا، أو يصرفه في معصية، أنذره به [أي باسترداد الهبة]، فإن أصر [الولد العاق أو العاصي] لم يُكره [أي استرداد الهبة منه]" "نهاية المحتاج" (5/ 416)، فإذا كان استرداد العطية جائزًا، فمن باب أولى حرمانه منها ابتداءً.

وينبغي للأب أن ينصح لأولاده ويحرص على مصلحتهم، وليعلم أن العدل في الهبة أجدر أن يديم اللُّحمة والألفة بين الأب وأبنائه، وبين الأبناء أنفسهم.

كما ننصح الأب وأهل بيته الصالحين أن يجتهدوا في دعوة بناته، وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر؛ فلا بد أن يعدن إلى رشدهن وتنصلح أمورهن بإذنه تعالى، لذلك يُستحب للأب أن يُبقي من أملاكه ما يسع لإعطاء الولد العاق إنْ تاب وأناب. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا