فتاوى بحثية

الموضوع : حكم الجوائز التجارية لمن يشتري بقيمة معينة
رقم الفتوى: 268
التاريخ : 19-05-2009
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم مسابقة تجريها المحال التجارية، حيث تقوم بالإعلان بأن كل من يشتري بقيمة عشرة دنانير فما فوق يحصل على كوبون يدخله للسحب على (200) رحلة عمرة إلى بيت الله الحرام، علماً بأن: 1- الدخول في السحب لا يتطلب من الزبون أي قيمه مالية. 2- قيمة السلع التي يشتريها الزبون بنفس سعر السوق أو أقل منها. 3- لا يوجد أي شرط سوى شراء أي سلعه بقيمة 10 دنانير فما فوق، ويكون للزبون كوبون لكل عشرة دنانير يشتري بها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هذه الجوائز عبارة عن هدايا تقدمها المؤسسات بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، وليس له شبه ولا علاقة بالقمار المحرم، ولذا فهي جائزة شرعا، وقد جاء في قرارات " مجلس الإفتاء الأردني "، في القرار رقم: (47) (ص/99)، في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة: " أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن - الأصلي -كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب " انتهى.

كما جاء في القرار رقم: 127 (1/14) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: " لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط - دون الاستفادة المالية - عن طريق المسابقات المشروعة، شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين " انتهى. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا