عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم الجوائز التجارية لمن يشتري بقيمة معينة

رقم الفتوى: 268

التاريخ : 19-05-2009

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم مسابقة تجريها المحال التجارية، حيث تقوم بالإعلان بأن كل من يشتري بقيمة عشرة دنانير فما فوق يحصل على كوبون يدخله للسحب على (200) رحلة عمرة إلى بيت الله الحرام، علماً بأن: 1- الدخول في السحب لا يتطلب من الزبون أي قيمه مالية. 2- قيمة السلع التي يشتريها الزبون بنفس سعر السوق أو أقل منها. 3- لا يوجد أي شرط سوى شراء أي سلعه بقيمة 10 دنانير فما فوق، ويكون للزبون كوبون لكل عشرة دنانير يشتري بها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هذه الجوائز عبارة عن هدايا تقدمها المؤسسات بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، وليس له شبه ولا علاقة بالقمار المحرم، ولذا فهي جائزة شرعا، وقد جاء في قرارات " مجلس الإفتاء الأردني "، في القرار رقم: (47) (ص/99)، في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة: " أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن - الأصلي -كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب " انتهى.

كما جاء في القرار رقم: 127 (1/14) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: " لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط - دون الاستفادة المالية - عن طريق المسابقات المشروعة، شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين " انتهى. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا