نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يبعث العينات الطبية إلى المختبر ويأخذ الخصم لنفسه

رقم الفتوى: 1916

التاريخ : 05-10-2011

التصنيف: الأموال المحرمة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا أعمل في عيادة طبيب جهاز هضمي، ويأخذ عينات من المعدة والقولون، ويكتب تحاليل دم للمريض، وأنا أُخَيِّرُ المريض بين أن يذهب بهذه العينات للمختبر أو أذهب أنا، وعندما أذهب للمختبر آخذ من المريض قيمة الفاتورة بأقل من سعر المختبرات وأقل من تسعيرة وزارة الصحة، وأحصل على خصم من المختبر، مثلاً آخذ العينة بثلاثين ديناراً ويأخذ المختبر مني عشرين، فهل هذا يجوز أم لا، علماً بأن الطبيب الذي أعمل عنده لا يأخذ نسبة، وأنا آخذ راتباً من أحد المختبرات وذلك بعلم الطبيب، إلا أن الطبيب هو من يحدد المختبر الذي ترسل إليه العينة فأبعث هذه العينات إلى من آخذ منه راتباً دون عمولة، وإلى غيره بعمولة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أخذ العينات الطبية وتحليلها من الأعمال التي يجب أن تتولاها المختبرات الطبية المعتمدة والمتخصصة؛ لأنها مسؤولية شرعية وأخلاقية، فلا يجوز التساهل فيها، لما في ذلك من مخاطر قد لا تحمد عقباها.
ولذلك لا ينبغي أن يقوم بهذا العمل إلا أهل الاختصاص، وليس للممرض ولا لغيره أن يقوم به؛ لما فيه من مخالفة للنظام الذي وضع لحفظ مصالح الناس ورفع الضرر عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد.
والواجب على الممرض أن ينصح المريض ويكون أميناً في نصيحته، فيرشده إلى المختبر المتقن لعمله، المخلص في معاملته، وأما أن يأخذ من المريض مبلغاً من المال على سبيل (العمولة) فهذا يخالف مقتضى الأمانة التي يجب عليه أداؤها وإن لم يكن فيه استغلال للمريض، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، فالممرض ليس أجيراً للمريض ليأخذ الأجرة على عمله، وليس وكيلاً عنه بأجرة معلومة، فلا يحق له هذا المال، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/188، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا