اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : يبعث العينات الطبية إلى المختبر ويأخذ الخصم لنفسه
رقم الفتوى : 1916
التاريخ : 05-10-2011
السؤال :
أنا أعمل في عيادة طبيب جهاز هضمي، ويأخذ عينات من المعدة والقولون، ويكتب تحاليل دم للمريض، وأنا أُخَيِّرُ المريض بين أن يذهب بهذه العينات للمختبر أو أذهب أنا، وعندما أذهب للمختبر آخذ من المريض قيمة الفاتورة بأقل من سعر المختبرات وأقل من تسعيرة وزارة الصحة، وأحصل على خصم من المختبر، مثلاً آخذ العينة بثلاثين ديناراً ويأخذ المختبر مني عشرين، فهل هذا يجوز أم لا، علماً بأن الطبيب الذي أعمل عنده لا يأخذ نسبة، وأنا آخذ راتباً من أحد المختبرات وذلك بعلم الطبيب، إلا أن الطبيب هو من يحدد المختبر الذي ترسل إليه العينة فأبعث هذه العينات إلى من آخذ منه راتباً دون عمولة، وإلى غيره بعمولة؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أخذ العينات الطبية وتحليلها من الأعمال التي يجب أن تتولاها المختبرات الطبية المعتمدة والمتخصصة؛ لأنها مسؤولية شرعية وأخلاقية، فلا يجوز التساهل فيها، لما في ذلك من مخاطر قد لا تحمد عقباها. ولذلك لا ينبغي أن يقوم بهذا العمل إلا أهل الاختصاص، وليس للممرض ولا لغيره أن يقوم به؛ لما فيه من مخالفة للنظام الذي وضع لحفظ مصالح الناس ورفع الضرر عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد. والواجب على الممرض أن ينصح المريض ويكون أميناً في نصيحته، فيرشده إلى المختبر المتقن لعمله، المخلص في معاملته، وأما أن يأخذ من المريض مبلغاً من المال على سبيل (العمولة) فهذا يخالف مقتضى الأمانة التي يجب عليه أداؤها وإن لم يكن فيه استغلال للمريض، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، فالممرض ليس أجيراً للمريض ليأخذ الأجرة على عمله، وليس وكيلاً عنه بأجرة معلومة، فلا يحق له هذا المال، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/188، والله تعالى أعلم.
|