اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1377
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز للأب أن يعطي زكاة أمواله لابنه المتزوج، علماً بأن الابن فقير؟
الجواب :
يجوز إعطاء بعض الزكاة للابن الفقير إذا كان كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات