اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1377
السؤال :
هل يجوز للأب أن يعطي زكاة أمواله لابنه المتزوج، علماً بأن الابن فقير؟
الجواب :
يجوز إعطاء بعض الزكاة للابن الفقير إذا كان كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين. والله أعلم.
|