رقم الفتوى : 1261
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز لبس الملابس الداخلية للمرأة في العمرة؟
الجواب :
نعم يجوز للمرأة أن تلبس ملابسها الداخلية في العمرة؛ لأن المرأة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة تبقى بلباسها المعتاد الذي يستر كل بدنها، لكن يجب عليها كشف وجهها وكفيها، فإن خافت الفتنة سترت وجهها بما لا يلامسه.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات