رقم الفتوى : 1222
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز دفع زكاة الفطر عن الميت؟
الجواب :
من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب في ماله صدقة فطر عنه.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات