رقم الفتوى : 1189
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم المؤاخاة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، وهل يعتبر محرماً لها؟
الجواب :
المؤاخاة بين رجل وامرأة أجنبية حرام شرعاً؛ لأن فيه تحريم ما أحلَّ الله من الزواج وتحليل ما حرّم الله من النظر ونحوه، ولا يحل لهما شيء بسبب هذه المؤاخاة، فيحرم عليهما النظر والخلوة والسفر.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات