رقم الفتوى : 1179
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
في كم ثوب يُكفَّن الرجل، وكذلك المرأة؟
الجواب :
تكفن المرأة في خمسة أثواب: خمار للرأس وإزار وقميص فوقه ولفافتان. أما الرجل فيُكفَّن في ثلاثة أثواب.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات