رقم الفتوى
:
1179
السؤال
:
في كم ثوب يُكفَّن الرجل، وكذلك المرأة؟
الجواب
:
تكفن المرأة في خمسة أثواب: خمار للرأس وإزار وقميص فوقه ولفافتان. أما الرجل فيُكفَّن في ثلاثة أثواب.