نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يبطل الاقتداء بالإمام إذا انقطع صوت المكبرات عن مصلى النساء؟

رقم الفتوى : 887

التاريخ : 02-08-2010

التصنيف : صلاة الجماعة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

نعيش في أستراليا، ومسجدنا عبارة عن بيوت بجانب بعضها، ملتصقة ببعضها؛ ويصلي الناس مقتدين بالإمام الموجود في البيت الأول (المسجد الرئيسي). حدث قبل أسبوع أن النساء كنّ في البيت الثاني من البيوت التابعة للمسجد (وهو مكان مخصص لصلاة النساء) وإذ بالمصلين في مصلى الرجال يصلون بدون ميكروفون، فلم يحضر الإمام ليفتح الميكروفون، والنساء لم يسمعن الصلاة؛ فأقامت النساء جماعة خاصة بهنّ، تؤمهن إحداهن أثناء صلاة الرجال، فاعترضت إحداهن أنه لا يجوز عقد جماعتين في وقت واحد؛ لكن ردت الأخوات عليها بأننا لا نسمعهم فكيف نقتدي بهم؛ فهل صلاة النسوة صحيحة؟ أرجو تفصيل المذاهب - خاصة الشافعية - في هذه القضية.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يشترط الفقهاء لجواز الاقتداء من داخل المسجد أو خارجه العلم بانتقالات الإمام، عن طريق سماع التكبير، أو رؤية الإمام، أو رؤية مَن وراءه من المأمومين.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد، أو في غيره، أو أحدهما فيه، والآخر في غيره، وهذا مجمع عليه. قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام، أو مَن خلفه، أو مشاهدة فعله، أو فعل مَن خلفه, ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور" انتهى. "المجموع" (4/201)، وانظر نقل الإجماع أيضا في "الموسوعة الفقهية" (6/26)
فإذا انقطع الصوت عن مصلى النساء، ولم يتمكنَّ مِن العلم بانتقالات الإمام: لم يصح اقتداؤهن بالإمام, وجاز لهن في هذه الحالة إقامة الصلاة لجماعتهن، تصلي بهن إحداهن إماما، ولو في الوقت نفسه الذي تصلي فيه جماعة الرجال؛ لأن الجماعة الثانية إنما تكره إذا أمكن الاقتداء بالجماعة الأولى في الوقت نفسه, وهذا غير متحقق هنا.
ويتنبه أنه إن حصل ذلك في صلاة الجمعة فتصليها النساء ظهراً. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا