الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها
رقم الفتوى: 856
التاريخ : 22-07-2010
التصنيف: العدة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل عدة المرأة المطلقة هي نفس عدة المرأة المتوفى عنها زوجها, وكم تكون؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العدة تختلف بحسب حال المرأة، وتفصيلها كالآتي:
1- المرأة الحامل عدتها تكون بوضع حملها، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها, لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4، "الطلاق4, ولحديث: (أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ) رواه البخاري (رقم/5320)
2- المرأة غير الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: ("وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)" البقرة/234.
3- المرأة المطلقة غير الحامل إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات في مذهب الحنفية والحنابلة - وهو الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني - لقوله تعالى: ("وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)" البقرة/228. وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ("وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)" الطلاق/4. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا