الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : أولاد البنت المتوفاة لا يرثون من جدهم
رقم الفتوى: 771
التاريخ : 14-06-2010
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

توفيت (آمنة) في إحدى السنوات، ثم توفي والدها بعدها بسنة، فهل يرث أبناء آمنه من جدهم شيئا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن أبناء البنت المتوفاة قبل أبيها لا يرثون شيئا من ميراث جدهم؛ لعدم وجود الدليل على توريثهم؛ ولأن أبناء البنت يعدون من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أحد الأقارب من العصبات أو أصحاب الفروض. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا