الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن أبناء البنت المتوفاة قبل أبيها لا يرثون شيئا من ميراث جدهم؛ لعدم وجود الدليل على توريثهم؛ ولأن أبناء البنت يعدون من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أحد الأقارب من العصبات أو أصحاب الفروض. والله تعالى أعلم.