المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : عدة المطلقة بعد الدخول

رقم الفتوى : 594

التاريخ : 11-04-2010

التصنيف : العدة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما هي عدة المطلقة بعد الدخول إذا كانت من ذوات الحيض؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عدة المطلقة بعد الدخول (إذا كانت من ذوات الحيض) ثلاثة قروء كاملة، لا ثلاثة أشهر؛ وذلك عملاً بقول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) البقرة/228، وهو ما جاء النص عليه في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة رقم (135)، ونصها: "مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق، أو فسخ: ثلاثة قروء كاملة، إذا كانت غير حامل، وغير بالغة سن الإياس".
ويتلخص شرح هذه المادة بأن الزوج إذا فارق امرأته المدخول بها وهي في طهر لا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة، فتكون عدتها ثلاثة قروء كاملة (المراد بالقرء: الحيض عند الحنفية، فتكون عدتها ثلاث حيضات؛ لأنه لم يرد في القانون بيان المراد بالقرء، وما لا نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة) أي: لا بد لانتهاء عدتها من ثلاث حيضات كاملات بعد الفرقة، فلو طلقها في الحيض لا تحتسب تلك الحيضة التي وقعت فيها الفرقة، بل لا بد أن تنتظر ثلاث حيضات كاملات بعد التي فارقها فيها.
وما جاء في القانون من ذكر الأشهر الثلاثة معناه: أن الدعوى بانقضاء العدة بالقروء لا تسمع قبل مرور ثلاثة أشهر على الطلاق، أما لو ادعت أن عدتها لم تنقض في ثلاث أشهر قُبِلَ منها ذلك بيمينها؛ لأن الواقع يشهد بعدم حدوث ثلاث حيضات في ثلاثة أشهر أحيانًا. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا