الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : زوج المرضعة يصير أبا من الرضاعة
رقم الفتوى: 585
التاريخ : 08-04-2010
التصنيف: الرضاع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

رضعت أمي من امرأة غير أمها، ولهذه المرأة ضرة وأولاد؛ فهل أولاد الضرة يعتبرون أخوالي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا رضعت الطفلة من امرأة، وكان زوج المرأة المرضعة متزوجا بأخرى، وله منها أولاد، فإن أولاده جميعا - سواء من زوجته المرضعة أم الأخرى - أصبحوا إخوانا للطفلة من الرضاعة،؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) متفق عليه.
فزوج المرضعة التي ثار لبنها بوطئه هو أبو الطفلة من الرضاعة، وأولاده من كل زوجاته إخوان الطفلة من الرضاعة أيضا.
يقول جلال الدين المحلي رحمه الله: "تصير المرضعة أمه، والذي منه اللبن أباه، وتسري الحرمة إلى أولاده، فهم إخوة الرضيع وأخواته" انتهى. "شرح المنهاج" (4/65)
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "اعلم أن الحرمة تسري من المرضعة، والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما, ومن الرضيع إلى فروعه فقط" انتهى. "مغني المحتاج" (5/137)
وعليه فإن أولاد الضرة - الواردين في السؤال - يعتبرون أخوالا لك من الرضاعة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا