الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا رضعت الطفلة من امرأة، وكان زوج المرأة المرضعة متزوجا بأخرى، وله منها أولاد، فإن أولاده جميعا - سواء من زوجته المرضعة أم الأخرى - أصبحوا إخوانا للطفلة من الرضاعة،؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) متفق عليه.
فزوج المرضعة التي ثار لبنها بوطئه هو أبو الطفلة من الرضاعة، وأولاده من كل زوجاته إخوان الطفلة من الرضاعة أيضا.
يقول جلال الدين المحلي رحمه الله: "تصير المرضعة أمه، والذي منه اللبن أباه، وتسري الحرمة إلى أولاده، فهم إخوة الرضيع وأخواته" انتهى. "شرح المنهاج" (4/65)
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "اعلم أن الحرمة تسري من المرضعة، والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما, ومن الرضيع إلى فروعه فقط" انتهى. "مغني المحتاج" (5/137)
وعليه فإن أولاد الضرة - الواردين في السؤال - يعتبرون أخوالا لك من الرضاعة. والله أعلم.