الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : إذا انكشف جزء من العورة أثناء الصلاة
رقم الفتوى: 511
التاريخ : 14-02-2010
التصنيف: شروط الصلاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجب إعادة الصلاة في حال ظهرت العورة (أسفل الظهر) أثناء أدائها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا انكشف أدنى جزء من العورة أثناء الصلاة فقد بطلت الصلاة ما لم يستره المصلي فورا، كما يقرره فقهاء الشافعية على خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولذلك يجب إعادة الصلاة إذا تبين للمصلي أن جزءا من عورته انكشف أثناءها.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "ستر العورة شرط لصحة الصلاة, فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته، سواء أكثر المنكشف أو قل وكان أدنى جزء, وسواء في هذا الرجل والمرأة، وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلي في الخلوة، وسواء صلاة النفل والفرض والجنازة والطواف وسجود التلاوة والشكر" انتهى. [المجموع 3 /172].
فمن انكشف أسفل ظهره مما يحاذي ما دون سرته فقد بطلت صلاته في مذهبنا، وعليه إعادتها، والواجب على المسلم أن يحرص في صلاته على اللباس الشرعي الكامل، وأن يأخذ الزينة اللائقة بصلاته التي يتوجه بها إلى الله عز وجل.
لكن لا نحكم على صلاة الآخرين بالبطلان لهذا السبب، لقيام الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، والاحتياط في الأحكام الشرعية واجب في حق النفس لا في حق الغير. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا