الفتاوى

الموضوع : حكم تحميل المقترض الرسوم الإدارية المفروضة على القرض
رقم الفتوى: 4448
التاريخ : 23-04-2026
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم فرض رسوم إدارية مقطوعة من المنتفعين ببطاقة قرض حسن، على أن يتم تخصيص صندوق خاص بالرسوم الإدارية يستخدم لتغطية الكلف الإدارية الفعلية فقط، والفائض من هذه الرسوم يتم توجيهه إلى أعمال تكافلية داخلية كتقديم المساعدات في حالات الوفاة وغير ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في تحميل المقترض الرسوم الإدارية المفروضة على القرض، شريطة أن تكون الرسوم المستوفاة مساوية للتكلفة الحقيقية لخدمة القرض وبدون أدنى زيادة ربحية للمقرض (للصندوق)، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (13) (1/ 3) ما نصه: 

"أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرَّمة؛ لأنها من الربا المحرَّم شرعاً"؛ ولأن العمولة والربح التي يأخذها المقرض أو الكفيل تعد من الربا وأكل أموال الناس بالباطل.

هذا؛ والأصل أن تُفصل الرسوم الإدارية في حساب مستقل؛ حتى إذا تبيَّن أن المبالغ المقتطعة فاضت عن التكلفة الفعلية، فتُصرف هذه الزيادة في الوجوه التكافلية والخيرية؛ بحيث لا يعود أي نفع منها على الصندوق، ويجوز شرعاً أن تخصص المبالغ الزائدة عن الرسوم الإدارية لأغراض التكافل بين الموظفين.

وعليه؛ فالأصل فصل الرسوم الإدارية في حساب مستقل، فإن زاد شيء منها يتم صرفه في وجوه التكافل والإحسان، ولا حرج في تخصيص المبالغ الزائدة للتكافل بين الموظفين. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا