نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يجوز الاتجار في أموال جمعية عائلية بطريقة المرابحة للآمر بالشراء

رقم الفتوى : 401

التاريخ : 13-12-2009

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

جمعية عائلية فيها عشرة آلاف دينار، أقوم بتشغيل هذه الأموال في شراء ما يطلبه بعض الناس، ثم أبيعه عليه بالتقسيط، فالشراء عند الطلب فقط وحسب سعر السوق، ثم أضع ربحًا عليها وأبيعها بالتقسيط، هل في هذه المعاملة أي حرج شرعي، وهل تجب الزكاة في أموال هذه الجمعية. ولكم جزيل الشكر.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تشغيل أموال الجمعية في البيع والشراء بما يسميه العلماء: (المرابحة للآمر بالشراء) إذا وافق أعضاء الجمعية على ذلك، وبشرط أن تقبض المادة التي تشتريها وتدخل في ضمانك، ثم تبيعها نقدًا أو مقسطة بربح متفق عليه.
وتجب الزكاة في أموال هذه الجمعية إذا حال عليها الحول الشرعي حسب الأشهر القمرية؛ لأنها مال مُشترَك يُزكَّي زكاةَ المال الواحد. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا