الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تشغيل أموال الجمعية في البيع والشراء بما يسميه العلماء: (المرابحة للآمر بالشراء) إذا وافق أعضاء الجمعية على ذلك، وبشرط أن تقبض المادة التي تشتريها وتدخل في ضمانك، ثم تبيعها نقدًا أو مقسطة بربح متفق عليه.
وتجب الزكاة في أموال هذه الجمعية إذا حال عليها الحول الشرعي حسب الأشهر القمرية؛ لأنها مال مُشترَك يُزكَّي زكاةَ المال الواحد. والله تعالى أعلم.