مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023

الكوارث الطبيعية أضيف بتاريخ: 16-05-2023

التعدي على أهل الاختصاص أضيف بتاريخ: 09-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم إخراج الزكاة من المنافع

رقم الفتوى : 3510

التاريخ : 19-06-2019

التصنيف : مسائل معاصرة في الزكاة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

شخص يريد أن يخرج زكاة ماله (ولم يقم بذلك حتى الآن) ويريد أن يدفع لمستحق الزكاة منفعة مقومة بمال ويعد ذلك من زكاة ماله، بحسب قيمة هذه المنفعة، أي إخراج الزكاة من المنافع وليس عيناً أو نقداً، مثلا طبيب أو مدرس يريد تقديم خدمة التدريس أو الفحص الطبي للفقير بنية الزكاة، أو صاحب عقار للتأجير يريد تقديم منفعة السكنى فيه لفقير بنية الزكاة، فهل يجزئ ذلك في الزكاة وتبرأ به ذمة المكلف؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكّى، وتكون على وجه التمليك كما قال أهل العلم؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام الملك.

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية إلى جواز إخراج زكاة المال بالقيمة، إن كان هذا أنفع للفقير، وأما مسألة إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال، فلا تجوز عند الفقهاء؛ لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب إخراج زكاة المال مالاً يُملك للفقير، ولا تجزئ عند الحنفية؛ لأن هذه الخدمات هي أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا