الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكّى، وتكون على وجه التمليك كما قال أهل العلم؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام الملك.
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية إلى جواز إخراج زكاة المال بالقيمة، إن كان هذا أنفع للفقير، وأما مسألة إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال، فلا تجوز عند الفقهاء؛ لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب إخراج زكاة المال مالاً يُملك للفقير، ولا تجزئ عند الحنفية؛ لأن هذه الخدمات هي أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.