نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم دفع مكافآت من التبرعات لموظفي جمعية خيرية

رقم الفتوى : 3457

التاريخ : 03-02-2019

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

نحن جمعية خيرية تُعنى بالأيتام من حيث الإقامة والإطعام والتعليم، وتتكون موارد الجمعية من تبرعات أهل الخير، ومن تقديم وزارة التنمية مبلغاً من المال بناء على اتفاقية فيما بيننا وبين الوزارة، بالإضافة لوجود مبنيين عائدين للجمعية ومؤجرين، ويعود ريعهما لصالح خدمات الجمعية التي تقدمها من مساعدات لعائلات مستورة، أو كفالة تعليم، أو أي أمر آخر، لدينا موظفون وموظفات قائمون على رعاية الفتيات ويتقاضون رواتبهم من الجمعية، وكوننا في موسم أعياد نرغب بدفع مكافأة (عيدية) لهؤلاء الموظفين، فما حكم ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجمعيات الخيرية وكيلة عن المتبرعين، تضع تبرعاتهم في المصارف بحسب شروطهم؛ فليس لهم أن يأخذوا من أموال الصدقات شيئاً لينفقوه في غير ذلك.

وإذا لم يشترط المتبرعون مصرفاً معيناً فإنهم كناظر الوقف والوصي وولي اليتيم؛ يتصرفون بمقتضى المصلحة؛ فلا يدفعون مبلغاً إلا لداعٍ أو لحاجة. قال الإمام الشربيني رحمه الله: "ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط؛ لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم" [مغني المحتاج3/ 553].

وعليه؛ فلا يجوز دفع مكافآت للموظفين، لا عيدية ولا غيرها من أموال الجمعية؛ لأن هذه الأموال مُتبرَّع بها لأعمال الخير، ولا تصرف إلا فيما فيه مصلحة للأيتام، ولا مصلحة لهم في دفع مثل هذه المكافآت.

فإن أرادت الإدارة توزيعَ مكافآت، فيجب أن تبيّن للمتبرعين أن ما يجمعونه منهم سيعطى منه مكافآت للموظفين، كذلك على الإدارة أن تحصل على الموافقة من الجهات المسؤولة عن الجمعيات الخيرية، وأما أخذ الرواتب المقطوعة حسب ما تسمح به أنظمة الجمعيات الخيرية من غير أموال الصدقات؛ فلا بأس به.

وعلى كل حال، الواجب أن يتصرّف القائمون على الجمعية بالأصلح للمتبرعين وللفقراء والمحتاجين، وأن يتقوا الله تعالى فيما ولاهم الله تعالى عليه؛ فإنهم مسؤولون عن جمع هذه الأموال وعن إنفاقها، قال الله تعالى: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} الصافات/24. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا