نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : نفقة وخدمة الوالدين واجبة على جميع الأولاد

رقم الفتوى : 3335

التاريخ : 13-11-2017

التصنيف : النفقات

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل الخدمة والمسكن والنفقة للوالدة تقتصر على الأولاد الذكور أم على جميع الأولاد ذكوراً وإناثاً؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

رعاية الوالدين وبرهما وخاصة عندما يكونان في حاجة إلى ذلك أمر أوجبه الشرع الحكيم لهما على أبنائهما ذكوراً وإناثاً، فالواجب على الأبناء أن يقوموا بخدمة والديهم على أتم وجه، وهذا أمر يجب عليهم بالتساوي، وليس على أحدهم دون الآخر، وذلك بالقياس على واجبهم في الإنفاق.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "من استوى فرعاه في قرب وإرث أو عدمهما، وإن اختلفا في الذكورة وعدمها -كابنين، أو بنتين، أو ابن وبنت- أنفقا عليه، وإن تفاوتا في قدر اليسار، أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسب؛ لأن علة إيجاب النفقة تشملهما... وهل يستويان في قدر الإنفاق، أم يوزع الإنفاق بينهما بحسب الإرث؟ وجهان، وجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرب، ووجه الاستواء اشتراكهما في الإرث، ورجح هذا الزركشي وابن المقري، والأول أوجه كما جزم به في الأنوار" انتهى من [مغني المحتاج 5 /189].

وهذا يدخل ضمن الإحسان الذي أمر الله تعالى به في قوله: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الإسراء/ 23، قال ابن عاشور في تفسيره: وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل والمواساة."

وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على حكم نفقة الوالدين في المادة (197): "أ. يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.

ب. إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته".

ونوصي جميع الأبناء ذكوراً وإناثاً بأن يتقوا الله في والدتهم، ويحسنوا إليها في كبرها؛ امتثالاً لأمر الله عز وجل. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا