الفتاوى

الموضوع : لا يحل للدائن أخذ قدر زائد عن دينه مقابل المماطلة
رقم الفتوى: 3054
التاريخ : 22-03-2015
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للدائن أن يطالب بتعويض عن الضرر الناتج عن مماطلة المدين في سداد الدين؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب على المدين أن يُسارع إلى وفاء دينه ما استطاع، ويحرم عليه المماطلة مع قدرته على الوفاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ) متفق عليه، والظلم حرام.

أما إذا كان المدين معسراً فيجب على الدائن أن يمهله حتى يوسر؛ لقول الله عز وجل: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/280.

ولا يحل للدائن أخذ أي قدر زائد عن دينه مقابل المماطلة؛ لأن هذه الزيادة من الربا الصريح، وهو عين ربا الجاهلية، وذلك في قولهم: (إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ) [موطأ مالك]، وكل زيادة بسبب التأخر في وفاء الدين أو دفع قسط من الأقساط هي من هذا القبيل، محرمة بالنص، سواء كانت مشروطة في العقد أم لا، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا