مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : ضوابط عقد التأجير المنتهي بالتمليك

رقم الفتوى : 2867

التاريخ : 29-12-2013

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما ضوابط عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتملك الشرعي؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عقد التأجير المنتهي بالتمليك عقد مركب من عقد إجارة مع وعد بالهبة بعد سداد الأقساط، بحيث يستطيع المستأجر أن يملك العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة.

ولعقد التأجير المنتهي بالتمليك ضوابط قررها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشر، ومن ذلك:

أولاً: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة؛ لتعارض أحكام الإجارة والبيع إذا تواردا على عين واحدة في زمن واحد.

ثانياً: أن يأخذ العقد أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع بعد تملك العين.

ثالثاً: أن يتحمل المالك ضمان العين المؤجرة دون المستأجر، إلا إن كان التلف بسبب تعدي المستأجر أو تقصيره؛ لأن يد المستأجر يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا ضمان على الأجير في تلف ما بيده؛ لأنه أمين على العين إلا بعدوان" "الإقناع" (2/ 352).

رابعاً: إذا اشتمل العقد على تأمين فيجب أن يكون تأميناً إسلامياً.

خامساً: تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية والتأمين للعين المأجورة على المؤجر دون المستأجر؛ لأن الغنم بالغرم، فالمؤجر كما يغنم الأجرة يجب أن يغرم الصيانة والتأمين؛ لأن العين المأجورة ملك للمؤجر.

قال الإمام المحلي رحمه الله: "عمارتها [أي العين المأجورة] على المؤجر، كبناء وتطيين سطح ووضع باب، وميزاب وإصلاح منكسر، وغلق يعسر فتحه، فإن بادر وأصلحها فلا خيار، وإلا فللمكتري [المستأجر] الخيار لتضرره بنقص المنفعة" "كنز الراغبين" (3/ 79).

والصيانة التشغيلية يراد بها ما تحتاجه الآلة للاستمرار في العمل كالزيت ونحوه، فتكون على المستأجر.

وعليه، فيكون الحكم بصحة عقد التأجير التمويلي متوقفاً على توافر الضوابط المذكور.

وننصح كل من أراد الدخول في عقد تأجير تمويلي أن يستفتي عن تفاصيل العقد قبل الدخول فيه. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا