الموضوع : ضوابط عقد التأجير المنتهي بالتمليك

رقم الفتوى : 2867

التاريخ : 29-12-2013

السؤال :

ما ضوابط عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتملك الشرعي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عقد التأجير المنتهي بالتمليك عقد مركب من عقد إجارة مع وعد بالهبة بعد سداد الأقساط، بحيث يستطيع المستأجر أن يملك العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة.

ولعقد التأجير المنتهي بالتمليك ضوابط قررها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشر، ومن ذلك:

أولاً: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة؛ لتعارض أحكام الإجارة والبيع إذا تواردا على عين واحدة في زمن واحد.

ثانياً: أن يأخذ العقد أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع بعد تملك العين.

ثالثاً: أن يتحمل المالك ضمان العين المؤجرة دون المستأجر، إلا إن كان التلف بسبب تعدي المستأجر أو تقصيره؛ لأن يد المستأجر يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا ضمان على الأجير في تلف ما بيده؛ لأنه أمين على العين إلا بعدوان" "الإقناع" (2/ 352).

رابعاً: إذا اشتمل العقد على تأمين فيجب أن يكون تأميناً إسلامياً.

خامساً: تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية والتأمين للعين المأجورة على المؤجر دون المستأجر؛ لأن الغنم بالغرم، فالمؤجر كما يغنم الأجرة يجب أن يغرم الصيانة والتأمين؛ لأن العين المأجورة ملك للمؤجر.

قال الإمام المحلي رحمه الله: "عمارتها [أي العين المأجورة] على المؤجر، كبناء وتطيين سطح ووضع باب، وميزاب وإصلاح منكسر، وغلق يعسر فتحه، فإن بادر وأصلحها فلا خيار، وإلا فللمكتري [المستأجر] الخيار لتضرره بنقص المنفعة" "كنز الراغبين" (3/ 79).

والصيانة التشغيلية يراد بها ما تحتاجه الآلة للاستمرار في العمل كالزيت ونحوه، فتكون على المستأجر.

وعليه، فيكون الحكم بصحة عقد التأجير التمويلي متوقفاً على توافر الضوابط المذكور.

وننصح كل من أراد الدخول في عقد تأجير تمويلي أن يستفتي عن تفاصيل العقد قبل الدخول فيه. والله تعالى أعلم.