عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم الاشتراك في "صندوق الحج"

رقم الفتوى : 2776

التاريخ : 27-02-2013

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم الاشتراك في (صندوق الحج)؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فقد اطلعت لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء العام على الأوراق الناظمة لصندوق الحج، التي تمثلت في النظام رقم (35) لعام (2010م)، وفي كل من تعليمات الادخار والاستثمار ولجنة الرقابة الشرعية؛ فكانت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ملتزمة بالضوابط الشرعية التي تُحقق للصندوق -بإذن الله- نجاحه وأهدافه.
ولهذا رأت اللجنة مباركةَ هذه الجهود، وحثَّ الناس على احتساب الأجر عند الاشتراك فيه؛ فالساعي في سبيل الحج له أجر عظيم، وقد سمّى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهادًا لا قتال فيه، كما في "مسند الإمام أحمد" بسند صحيح.
وتبقى على (لجنة الرقابة الشرعية) القائمة على الصندوق مسؤولية تحقيق الضوابط الشرعية في جميع التعاملات. نسأل الله لنا ولهم التوفيق.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا