نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم اشتراط حلول الأقساط المتبقية في حال ترك العمل

رقم الفتوى : 2756

التاريخ : 16-12-2012

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

نحن مجموعة من الموظفين في إحدى المؤسسات، ولدينا صندوق ادخار، نقوم بشراء المواد العينية مرابحة عن طريق هذا الصندوق، ويشترط على الموظف حلول جميع الأقساط المتبقية في حال فصله أو تركه للعمل، فما حكم ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل المقرر في الفقه الإسلامي أن الأجل في عقود المعاوضات محترم، جاء في "حاشية الجمل على شرح المنهج" (3/ 76): "لو أسقط شرط الأجل بعد العقد لم يسقط"؛ لأن الأجل صفة تابعة، فهو غير مستقل، لا يفوت بالإسقاط بعد العقد، وهو حق للمدين، إلا أنه في بعض الأحيان يسقط إن رضي المدين بإسقاطه، كما ذهب السادة الحنفية إلى جواز حلول الأقساط عند عدم الوفاء إذا اشترط الدائن ذلك عند إنشاء العقد، قال ابن نجيم: "ولو قال: كلما دخل نجم ولم يؤد فالمال حال صح، والمال يصير حالاًّ" "البحر الرائق" (6/ 133).
وكذلك الحكم في هذا السؤال، فصناديق الادخار في المؤسسات إنما أنشأت لخدمة موظفيها، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها البيع بالأقساط للموظفين، وغالب هذه الصناديق هدفها التخفيف عن موظفيها لا تحقيق الربح، فتتقاضى نسبة مرابحة متدنية، فيجوز لها أن تشترط على الموظف حلول جميع الأقساط في حال ترك العمل أو فُصل منه؛ فهو بذلك لم يعد موظفًا، وتركه للعمل مظنة عدم الوفاء.
فاشتراط حلول الأقساط في هذه الحالة فيه مصلحة ظاهرة للصندوق، وعلى الموظف أن يلتزمه؛ لأنه رضي به ووافق عليه، وقد قال الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً) الإسراء/34، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه البخاري. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا