الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل المقرر في الفقه الإسلامي أن الأجل في عقود المعاوضات محترم، جاء في "حاشية الجمل على شرح المنهج" (3/ 76): "لو أسقط شرط الأجل بعد العقد لم يسقط"؛ لأن الأجل صفة تابعة، فهو غير مستقل، لا يفوت بالإسقاط بعد العقد، وهو حق للمدين، إلا أنه في بعض الأحيان يسقط إن رضي المدين بإسقاطه، كما ذهب السادة الحنفية إلى جواز حلول الأقساط عند عدم الوفاء إذا اشترط الدائن ذلك عند إنشاء العقد، قال ابن نجيم: "ولو قال: كلما دخل نجم ولم يؤد فالمال حال صح، والمال يصير حالاًّ" "البحر الرائق" (6/ 133).
وكذلك الحكم في هذا السؤال، فصناديق الادخار في المؤسسات إنما أنشأت لخدمة موظفيها، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها البيع بالأقساط للموظفين، وغالب هذه الصناديق هدفها التخفيف عن موظفيها لا تحقيق الربح، فتتقاضى نسبة مرابحة متدنية، فيجوز لها أن تشترط على الموظف حلول جميع الأقساط في حال ترك العمل أو فُصل منه؛ فهو بذلك لم يعد موظفًا، وتركه للعمل مظنة عدم الوفاء.
فاشتراط حلول الأقساط في هذه الحالة فيه مصلحة ظاهرة للصندوق، وعلى الموظف أن يلتزمه؛ لأنه رضي به ووافق عليه، وقد قال الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً) الإسراء/34، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه البخاري. والله أعلم.