نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن

رقم الفتوى : 2716

التاريخ : 21-10-2012

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أريد أن أشتري بيتًا عن طريق مؤسسة مالية من خلال بيع المرابحة، ولكنهم يشترطون عدم التنازل عن العقار إلا في نهاية تسديد الأقساط، فهل يحرم ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في بيع المرابحة إذا التزمت المؤسسة بالضوابط والشروط التي نص عليها الفقهاء، التي منها:
أولاً: تملُّك المبيع من بائعه الأول.
ثانيًا: قبض المبيع قبضًا حقيقيًا.
ثالثًا: ثم بعد ذلك بيعه لمن طلبه، وهو الذي يسمى (الآمر بالشراء).
رابعًا: ولا بد من التحقق من خلو الأوراق التي يوقع عليها المتعامل مع المؤسسة من أي محذور شرعي، وهذا ما يستدعي دراسة تلك العقود والتحقق مما جاء فيها، ويمكنكم إرسالها مع سؤالكم كي تقوم دائرة الإفتاء بهذا الدور إن شاء الله.
ولا يجوز للبنك أن يشترط على المتعامل أن يبقى البيت في ملك البنك حتى يتم دفع الأقساط، فهذا شرط يخالف مقتضى البيع، لكن يجوز اشتراط عدم التنازل إلا في نهاية السداد، مع منح المشتري أوراقًا معتمدة تثبت حقه في الملكية الشرعية، والأولى الاكتفاء بضمان رهن البيت باسم المؤسسة بعد أن تُمَلِّكُهُ إياه.
وقد جاء في المعيار رقم (8، 5/ 4) من "المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة الشرعية" (ص/97) ما يأتي: "لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن، ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن، مع الحصول على تفويض من العميل للمؤسسة ببيع السلعة إذا تأخر عن سداد الثمن، وعلى المؤسسة إعطاء المشتري (سند ضد) لإثبات حقه في الملكية، وإذا باعت المؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن في حينه فيجب عليها الاقتصار على مستحقاتها، وإعادة الباقي إلى العميل". وللاستزادة يرجى النظر في فتوى رقم: (683). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا