الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في بيع المرابحة إذا التزمت المؤسسة بالضوابط والشروط التي نص عليها الفقهاء، التي منها:
أولاً: تملُّك المبيع من بائعه الأول.
ثانيًا: قبض المبيع قبضًا حقيقيًا.
ثالثًا: ثم بعد ذلك بيعه لمن طلبه، وهو الذي يسمى (الآمر بالشراء).
رابعًا: ولا بد من التحقق من خلو الأوراق التي يوقع عليها المتعامل مع المؤسسة من أي محذور شرعي، وهذا ما يستدعي دراسة تلك العقود والتحقق مما جاء فيها، ويمكنكم إرسالها مع سؤالكم كي تقوم دائرة الإفتاء بهذا الدور إن شاء الله.
ولا يجوز للبنك أن يشترط على المتعامل أن يبقى البيت في ملك البنك حتى يتم دفع الأقساط، فهذا شرط يخالف مقتضى البيع، لكن يجوز اشتراط عدم التنازل إلا في نهاية السداد، مع منح المشتري أوراقًا معتمدة تثبت حقه في الملكية الشرعية، والأولى الاكتفاء بضمان رهن البيت باسم المؤسسة بعد أن تُمَلِّكُهُ إياه.
وقد جاء في المعيار رقم (8، 5/ 4) من "المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة الشرعية" (ص/97) ما يأتي: "لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن، ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن، مع الحصول على تفويض من العميل للمؤسسة ببيع السلعة إذا تأخر عن سداد الثمن، وعلى المؤسسة إعطاء المشتري (سند ضد) لإثبات حقه في الملكية، وإذا باعت المؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن في حينه فيجب عليها الاقتصار على مستحقاتها، وإعادة الباقي إلى العميل". وللاستزادة يرجى النظر في فتوى رقم: (683). والله أعلم.