الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم تكرار اليمين على فعل واحد
رقم الفتوى: 2681
التاريخ : 12-09-2012
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

حدثت بيني وبين شخص شحناء، فكنت أحلف أن لا أرى هذا الشخص من يوم كذا ليوم كذا وأحنث، ومن ثم أكرر اليمين في وقت آخر وأحنث، وهكذا لمرات عديدة، فما حكم ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حكم الكفارة المترتبة على تكرار اليمين على فعل واحد فيه تفصيل:
إذا وقع الحنث قبل تكرار اليمين، بأن حلفت فحنثت، ثم حلفت مرة أخرى فحنثت بعدها؛ لزمك كفارات أيمان متعددة بعدد مرات اليمين، وذلك لأن لكل منها حكمها المستقل، ولا يُجمع بينها بكفارة واحدة، فإن لم تتذكر عددها بالتحديد أجزأك التقدير والتقريب.
أما إذا حلفت أيماناً متكررة على شيء واحد، ثم حنثت بعد تكرر الأيمان، فلا يلزمك سوى كفارة واحدة، ولو كانت أيمانك في مجالس متعددة، وقد جاء في "مغني المحتاج" (5/ 39): "لو حلف على فعل واحد مراراً بقصد الاستئناف، فإن الأصح في "المهذب" و"فتاوى المصنف" أنه يلزمه كفارة واحدة" انتهى، وانظر أيضاً (6/ 187). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا