الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حكم الكفارة المترتبة على تكرار اليمين على فعل واحد فيه تفصيل:
إذا وقع الحنث قبل تكرار اليمين، بأن حلفت فحنثت، ثم حلفت مرة أخرى فحنثت بعدها؛ لزمك كفارات أيمان متعددة بعدد مرات اليمين، وذلك لأن لكل منها حكمها المستقل، ولا يُجمع بينها بكفارة واحدة، فإن لم تتذكر عددها بالتحديد أجزأك التقدير والتقريب.
أما إذا حلفت أيماناً متكررة على شيء واحد، ثم حنثت بعد تكرر الأيمان، فلا يلزمك سوى كفارة واحدة، ولو كانت أيمانك في مجالس متعددة، وقد جاء في "مغني المحتاج" (5/ 39): "لو حلف على فعل واحد مراراً بقصد الاستئناف، فإن الأصح في "المهذب" و"فتاوى المصنف" أنه يلزمه كفارة واحدة" انتهى، وانظر أيضاً (6/ 187). والله أعلم.