الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم أخذ سلفة من جهة رسمية تفرض خمسين ديناراً على المعاملة
رقم الفتوى: 2672
التاريخ : 09-09-2012
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم أخذ سلفة من بعض الجهات، مع العلم أنهم يأخذون منها خمسين ديناراً رسوماً إدارية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سبق في موقعنا بيان حكم الرسوم الإدارية التي تُفرض على بعض القروض، وذكرنا هناك أنها إن كانت لتغطية نفقات الموظفين العاملين في استلام الأقساط ومتابعتها، بدون أي زيادة ربحية: فحكمها الجواز إن شاء الله، ويمكنكم الاطلاع على الفتوى كاملة تحت رقم: (550).
أما إذا اشتملت هذه الرسوم على أي مبلغ زائد على تكاليف منح القروض صارت محرمة حينئذ، وتسميتها "رسوم إدارية" لا يقلب حقيقتها الربوية.
ونحن في دائرة الإفتاء لا قدرة لنا على تقدير مبلغ الخمسين ديناراً إن كان زائداً على التكلفة الفعلية أم لا، لذلك ننصح بسؤال القائمين على هذه السلف، وبناءً على تقديرهم يتبين الحكم الشرعي السابق تفصيله في المسألة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا