الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سبق في موقعنا بيان حكم الرسوم الإدارية التي تُفرض على بعض القروض، وذكرنا هناك أنها إن كانت لتغطية نفقات الموظفين العاملين في استلام الأقساط ومتابعتها، بدون أي زيادة ربحية: فحكمها الجواز إن شاء الله، ويمكنكم الاطلاع على الفتوى كاملة تحت رقم: (550).
أما إذا اشتملت هذه الرسوم على أي مبلغ زائد على تكاليف منح القروض صارت محرمة حينئذ، وتسميتها "رسوم إدارية" لا يقلب حقيقتها الربوية.
ونحن في دائرة الإفتاء لا قدرة لنا على تقدير مبلغ الخمسين ديناراً إن كان زائداً على التكلفة الفعلية أم لا، لذلك ننصح بسؤال القائمين على هذه السلف، وبناءً على تقديرهم يتبين الحكم الشرعي السابق تفصيله في المسألة. والله أعلم.