نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

رقم الفتوى : 2670

التاريخ : 05-09-2012

التصنيف : زكاة النقد

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

امرأة قامت بشراء ليرات ذهبية بتاريخ (10/ 3/ 2011م) وعلى دفعات إلى أن وصلت إلى (41) ليرة ذهبية في شهر (12/ 2011م). متى تجب عليها الزكاة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب، فإذا كان المال الورقي يتم له حول في شهر شعبان مثلاً، واشتُري به ذهب للتوفير في شهر رجب، فإن زكاة الذهب تجب في شعبان، وليس في رجب من العام القابل؛ وذلك لأن علة وجوب الزكاة في الأوراق النقدية هي نفسها علة وجوبها في الذهب والفضة، وهي (الثمنية).
وقد جاء في قرار (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع لرابطة العالم الإسلامي (رقم/22، 6/ 5) وجوب الزكاة في العملة الورقية "إذا كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة".
والقياس أيضاً أن تأخذ حكماً واحداً في احتساب الحول أيضاً، بل نص الفقهاء في عروض التجارة على أن حولها حول أصلها، أي المال الذي اشتريت به، فمن باب أولى أن يقال ذلك أيضاً في الأوراق النقدية وما نشتريه بها من الذهب والفضة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/ 268): "أما العروض فتُضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة، ويكمل بها نصاب كلٍّ منهما، قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاً. وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة" انتهى. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا