نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم صبغ الشعر على غير طهارة

رقم الفتوى : 264

التاريخ : 04-05-2009

التصنيف : الغسل

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم صبغ الشعر على غير طهارة، أي هل يجب أن أستحم ثم أصبغ حتى يصل ماء الطهارة لكل شعري؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صبغ الشعر على نوعين:

الأول: صبغة ليس لها جرم ولا تمنع وصول الماء إلى الشعر، كالحناء وأغلب أنواع الصبغات؛ فهذه لا حرج في استعمالها، ولا يُشترط التطهر قبل الصبغ بها.

الثاني: صبغة لها جرم يمنع وصول الماء إلى جسم الشعر؛ فهذه الصبغة لا يجب أيضاً وضعها على طهارة، لكن إذا احتاج صاحبها بعد وضعها إلى غسل أو وضوء وجب عليه أن يزيلها لكي يصح وضوؤه أو غسله؛ لأن الطهارة لا تتم إلا إذا وصل الماء إلى جسم كل شعرة، وإلى كل جزء من أجزاء البشرة (جلد الإنسان).

يقول الإمام النووي رحمه الله: "إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك، فمَنَعَ وصولَ الماء إلى شيء من العضو؛ لم تصحَّ طهارته، سواء كثر ذلك أم قلَّ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت؛ صحَّت طهارته" "المجموع" (1/ 529).

والمرجع في تحديد أنواع الأصباغ: هل تمنع وصول الماء أو لا؟ هم أهل الخبرة المختصون. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا