الموضوع : حكم صبغ الشعر على غير طهارة

رقم الفتوى : 264

التاريخ : 04-05-2009

السؤال :

ما حكم صبغ الشعر على غير طهارة، أي هل يجب أن أستحم ثم أصبغ حتى يصل ماء الطهارة لكل شعري؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صبغ الشعر على نوعين:

الأول: صبغة ليس لها جرم ولا تمنع وصول الماء إلى الشعر، كالحناء وأغلب أنواع الصبغات؛ فهذه لا حرج في استعمالها، ولا يُشترط التطهر قبل الصبغ بها.

الثاني: صبغة لها جرم يمنع وصول الماء إلى جسم الشعر؛ فهذه الصبغة لا يجب أيضاً وضعها على طهارة، لكن إذا احتاج صاحبها بعد وضعها إلى غسل أو وضوء وجب عليه أن يزيلها لكي يصح وضوؤه أو غسله؛ لأن الطهارة لا تتم إلا إذا وصل الماء إلى جسم كل شعرة، وإلى كل جزء من أجزاء البشرة (جلد الإنسان).

يقول الإمام النووي رحمه الله: "إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك، فمَنَعَ وصولَ الماء إلى شيء من العضو؛ لم تصحَّ طهارته، سواء كثر ذلك أم قلَّ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت؛ صحَّت طهارته" "المجموع" (1/ 529).

والمرجع في تحديد أنواع الأصباغ: هل تمنع وصول الماء أو لا؟ هم أهل الخبرة المختصون. والله أعلم.