الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم رمي الجرائد في القاذورات
رقم الفتوى: 2560
التاريخ : 01-08-2012
التصنيف: منوعات
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم رمي الجرائد في القاذورات؟


الجواب:

لا يجوز رمي الجرائد في القاذورات؛ لأنها لا تخلو من اسم من أسماء الله تعالى، مثل كلمة عبد الله، وعبد الرحمن، وفي ذمة الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكذلك كل الأوراق المكتوبة باللغة العربية يجب احترامها؛ لأن حروفها هي حروف القرآن الكريم.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/35)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا