الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم نتف شعر الوجه للمرأة
رقم الفتوى: 2549
التاريخ : 01-08-2012
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم نتف شعر الوجه للمرأة؟


الجواب:

لا يجوز نتف الشعر من الجسم إلا ما أذن الشرع بنتفه كشعر الإبط، وأما شعر الوجه فلا يجوز نتفه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ... الحديث) رواه البخاري ومسلم.
والنامصة: هي التي تقلع الشعر من وجهها أو وجه غيرها.
وقد أفتى بعض العلماء بأن للمرأة المتزوجة أن ترقق حاجبيها إذا كانا بصورة سيئة، وكان زوجها سيء الخلق تخشى أن يهجرها بسبب منظر حاجبيها، وهذا من باب دفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى، ولا بأس بالأخذ بهذه الفتوى، وأما الرجال فهذا الاستثناء غير وارد في حقِّهم.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/25)
 
* للاطلاع على فتوى دائرة الإفتاء المعتمدة في هذه المسألة ينظر الفتاوى رقم (1870).
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا