اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم نتف شعر الوجه للمرأة

رقم الفتوى : 2549

التاريخ : 01-08-2012

السؤال :

ما حكم نتف شعر الوجه للمرأة؟

الجواب :

لا يجوز نتف الشعر من الجسم إلا ما أذن الشرع بنتفه كشعر الإبط، وأما شعر الوجه فلا يجوز نتفه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ... الحديث) رواه البخاري ومسلم.
والنامصة: هي التي تقلع الشعر من وجهها أو وجه غيرها.
وقد أفتى بعض العلماء بأن للمرأة المتزوجة أن ترقق حاجبيها إذا كانا بصورة سيئة، وكان زوجها سيء الخلق تخشى أن يهجرها بسبب منظر حاجبيها، وهذا من باب دفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى، ولا بأس بالأخذ بهذه الفتوى، وأما الرجال فهذا الاستثناء غير وارد في حقِّهم.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/25)

 

* للاطلاع على فتوى دائرة الإفتاء المعتمدة في هذه المسألة ينظر الفتاوى رقم (1870).