الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : من حدَّد وقتاً للنذر وجب أن يفي به في ذلك الوقت وإلا صار قضاء
رقم الفتوى: 2478
التاريخ : 29-07-2012
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

شخص نذر نذراً، وحدَّد أن يوفي النذر خلال فترة معيَّنة، ومضى الوقت ولم يفِ بالنذر، ما حكم ذلك، أي ماذا عليه؟


الجواب:

الوفاء بالنذر واجب، وإذا حدَّد له وقتاً وجب أن يفي به في ذلك الوقت؛ لأنه صار فرضاً مؤقَّتاً، فإذا فات الوقت ولم يفِ بالنذر فهو آثم إلا أن يكون له عذر، ويجب عليه على كل حال أن يفي بالنذر بعد فوات الوقت؛ لأنه كالصلاة والصيام إذا فات وقتهما وجب قضاؤهما سواء فاتا بعذر أم بغير عذر.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/9)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا