الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : من نذر شاة لا يكفيه أن يدفع قيمتها للفقراء
رقم الفتوى: 2475
التاريخ : 29-07-2012
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تجوز القيمة بدل النذر؟


الجواب:

من نذر شاة لا يكفيه أن يدفع قيمتها للفقراء؛ لأن النذر يجب أن يُنَفَّذَ كما نذر، ما لم يكن معصية.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/6)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا