اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : من نذر شاة لا يكفيه أن يدفع قيمتها للفقراء

رقم الفتوى : 2475

التاريخ : 29-07-2012

السؤال :

هل تجوز القيمة بدل النذر؟

الجواب :

من نذر شاة لا يكفيه أن يدفع قيمتها للفقراء؛ لأن النذر يجب أن يُنَفَّذَ كما نذر، ما لم يكن معصية.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/6)