من نذر شاة لا يكفيه أن يدفع قيمتها للفقراء؛ لأن النذر يجب أن يُنَفَّذَ كما نذر، ما لم يكن معصية."فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/6)