الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم زواج الرجل من ابنة مطلقة جده من رجل آخر
رقم الفتوى: 2421
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل للرجل أن يتزوج ابنة مطلقة جدّه من رجل آخر؟


الجواب:

هذه المطلقة إن لم تكن جدته بل هي زوجة جده، وابنتها التي يريد الزواج منها من رجل آخر غير جدّه فلا مانع؛ إذ لا توجد قربى محرّمة بينهما، ويوضح هذا أن الرجل له أن يتزوج ابنة زوجة أبيه (غير أمه) من غير أبيه، سواء كان ذلك الزوج قبل أبيه أو بعده.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/27)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا